الشيخ محمد إسحاق الفياض

599

تعاليق مبسوطة

( مسألة 414 ) : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ( 1 ) ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب . ( مسألة 415 ) : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث : 1 .